الفيض الكاشاني
405
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
ومنها ما لو أراد الحلق أو الذبح أو النحر ، وسيجيء في المسألة الآتية ما يدلّ عليه . [ الغسل لزيارة المعصومين عليهم السلام ، والاستدلال عليه بالروايات ] ومنها ما لو أراد زيارة أحد المعصومين عليهم السلام ، لقول أحدهما في صحيحة محمّد بن مسلم : « وَيَوْم الزِّيَارَةِ » « 1 » ؛ فإنّه عام لكلّ زيارة ، ولرواية سماعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « وَغُسْلُ الزِّيَارَةِ وَاجِبٌ » « 2 » ، والمراد تأكّد الاستحباب . [ كذا قيل « 3 » . وفيه نظر ، إذ المتبادر منهما ولا سيّما الأوّل زيارة البيت . والأَولى أن يستدلّ عليه بما ورد في كيفيّة زياراتهم عليهم السلام وآدابها ممّا يتضمّن الغسل « 4 » ] « 5 » . [ الغسل للاستسقاء ] ومنها ما لو أراد الاستسقاء ، وقد مرّ في مباحث صلاته . [ الغسل للاستخارة ] ومنها ما لو أراد الاستخارة ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « غُسْلُ الْاسْتِخَارَةِ يُسْتَحَبُّ » « 6 » . [ الغسل لصلاة الحاجة ] ومنها ما لو أراد صلاة الحاجة على بعض الوجوه ، كما في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام : « فِي الْأَمْرِ يَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ فِي يَوْمِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً » إلى أن قال : « فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاغْتَسَلَ فِي ثُلُثِ اللَّيْلِ [ الْبَاقِي ] « 7 » » « 8 » الحديث .
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 114 ، ح 34 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 307 ، ح 3718 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 . ( 3 ) . المدارك ، ج 2 ، ص 169 . ( 4 ) . انظر : الوسائل ، ج 3 ، ص 383 ، الباب 29 من أبواب الأغسال المسنونة ؛ ج 14 ، ص 390 ، الباب 29 من أبواب المزار . ( 5 ) . ما بين المعقوفتين ليس في « ج » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 40 ، ح 2 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 78 ، ح 176 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 104 ، ح 2 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 303 ، ح 3710 . ( 7 ) . ما بين المعقوفتين من المصدر . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 478 ، ح 8 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 314 ، ح 18 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 334 ، ح 3801 .